الطعن رقم 2266 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ تفتيش - التخلى الاختيارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - وقد كان من بين من استعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم - إنما تم تحت إشراف ورقابة الرئيس المذكور، وكان القصد من أمر المتهم بعدم التحرك وتهديده بالمسدس من تلقاء نفسه هو معاونة رئيس المكتب على تنفيذ أمر النيابة الصادر له بإجراء التفتيش، فإن ما يثيره المتهم من أنه لم يلق بالكيس الذي يحوي المخدر طواعية واختياراً لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و3 و33 ج و35 و38 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق.
فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.