⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - عيوب التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة - حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين - لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث و اعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين، و كان مجرد الوجود في مكان الحادث - حسب منطق الحكم - لا يكفى للإدانة، إذ أنه قضى بتبرئة المصابين من فريق المتهمين مع أن هذه الإصابات تحمل دليل وجودهم بمكان الحادث ، فإن هذا الاستخلاص فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .......... و 2- ............ و3- ............ و4-......... ( الطاعن الأول ) و5- ...............و6- ................ و7- ............. ( الطاعن الثاني ) و8-.......... و9-.......... و10- ............. و11-........... بأنهم أولا : - قتلوا عمدا .......... وولديه .......... وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقدوا بينهم عزمهم وجمعوا قصدهم على قتلهم وأعدوا لذلك عصيا غليظة وغيرها من الآلات الحادة والأسلحة ( فأس وشرشرة وسكاكين وغيرها ) حملوها وذهبوا بها إليهم بحقلهم وأخذوا يضربونهم بالعصى والآلات ثم تبعوهم إلى حظيرة مواشيهم واقتحموها عليهم واستمروا في ضربهم على رءوسهم وأجسامهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم - ثانيا : المتهمان الرابع والسابع ( الطاعنان ) أيضا أحدثوا عمدا بـ............ و..........الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج الأولى منهما مدة لا تزيد على العشرين يوما والتي لا تحتاج لعلاج بالنسبة للثاني - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و242/1 من قانون العقوبات . فقررت بذلك، وقد ادعت .......... ( زوجة المجني عليه الأول ووالدة المجني عليه الثاني والثالث ) بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين وطلبت القضاء لها قبلهم بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32/2 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة كل من ......... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لـ ...............المدعية بالحق المدني باعتبارها زوجة المجني عليه ........ ووالدة المجني عليهما ............. و.............مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة .وثانيا - ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.