الطعن رقم 2263 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-11
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات الصحة، فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود إختصاصه، فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على إنتدابه رئيساً لمكتب المخدرات، أو معاوناً منتدباً له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. والبندين 1و12 من الجدول رقم (ا) الملحق. فقررت ذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة....... و........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.