⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2159 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-4-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف
⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر ليس من شأنه أن يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو تقرير التلخيص من الإشارة إلى واقعة من وقائع الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان، وعلى المتهم إذا رأى من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة أن يوضحها في دفاعه الذي يتقدم به إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهم بأنهم: سرقوا علب الشيكولاتة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ........ حالة كون الأول والثاني والثالث (الطاعن) يعملون لديه عمالا بالأجر. وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 - 7 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.