الطعن رقم 2157 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة المدين ويسقط حقه في التمسك به إذا نزل عنه بعد اكتساب الحق فيه أو إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات - فإذا تضمنت المخالصة - المقدمة من المتهم - قبوله استمرار الحجز والحراسة فهذا يعني نزوله عن التمسك بسقوط الحجز الذي كان قد اكتسب الحق فيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات، كما أن في إجابة المتهم بالإعسار على إجراءات التنفيذ ما يدل على أنه اعتبرها صحيحة فيكون الحجز قائماً ومنتجاً لآثاره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - بدد الأشياء المبينة في المحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح............ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.