⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2156 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-5-26 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز استئنافه من قراراته
⚖️ استئنافه
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون او تأويله فى مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس،ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر، أو التبليغ، أو الإعلان حسب الأحوال، وقد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر في مواجهته منهم، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر في مواجهتهم، أو بالنسبة لمن صدر في غير مواجهته منهم، ومن ذلك يتضح أن الميعاد المذكور في المادة 165 لا يسري في حق الخصم الغائب - سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مجنياً عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر، ولا يكفي في سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضي التحقيق.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن ........ قدم شكوى ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه: قلد علامة تجارية مسجلة عبارة عن ثلاثة أحجبة وأصل ثلاث مثلثات خاصة بمحل الطاعن ، وبعد أن تولت النيابة التحقيق قررت حفظ هذه الشكوى إداريا. فتظلم الطاعن من قرار الحفظ، فأمر السيد المحامي العام بإلغاء قرار الحفظ واستيفاء التحقيق. وبعد أن تم استيفاؤه رأى السيد رئيس نيابة الاستئناف أن تحفظ الأوراق كما كانت وذلك بمذكرة مؤرخة في 6/4/56 وقد أشر السيد المحامي العام على تلك المذكرة بالموافقة، ثم أرسلت الأوراق إلى السيد رئيس نيابة شمال القاهرة، ثم إلى نيابة الأزبكية حيث أصدر وكيلها أمرا بالحفظ كما كانت. استأنف الطاعن هذا القرار بطريق النقض ... الخ.