⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ القانون رقم 656 سنة 1954 - تتنظيم المبانى - بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - في جريمة إقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثاً مستنداً في ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الاستشاري المقدمين منه، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغاً في الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه - فإذا كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم واستند إليها في إدانة الطاعن، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الاستشاري، ولا يلزم أن يرد عليه استقلالاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام البناء الموصوف بالمحضر بدون ترخيص ومخالفا للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و16 و21 و24 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954، ومحكمة جنح بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش والتصحيح بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.