الطعن رقم 2153 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-21
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي جندي, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم، أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد صحة هذا الدفع، وكان الفصل فيه يقتضي تحقيقاً موضوعياً، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عاد لحالة الاشتباه ذلك بأن سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها في الجنحة 2076/48 ثم وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بارتكابه الجنحة 3508/51 وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945. ومحكمة جنح بندر المحلة قضت حضوريا عملا بالمادتين 51 و52 من قانون العقوبات بإرسال المتهم إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه مع النفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض. ونظرت محكمة النقض هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها مجددا دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية جديدة قضت غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية ابتداء من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.