⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2152 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لصحة الحكم أن يلتزم في وضع أسبابه ترتيباً معيناً، فإيراد أدلة البراءة - بالنسبة لمن قضي ببراءتهم - متداخلة في أدلة الإدانة لا يبلغ مبلغ العيب المبطل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.......... و-.......... و3-........ و4-...... و5-..... بأنهم: المتهمان الأول والثاني: شرعا في قتل ............. عمدا بأن أطلق عليه الأول عيارا ناريا وطعنه الثاني بآلة حادة قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعافه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما والمتهمين الثالث والرابع في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الدراجتين المبينتي الوصف والقيمة بالمحضر لـ......... و.......... حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان أسلحة (بندقية وآلة حادة) الأمر المنطبق على المادة 315/1 من قانون العقوبات. والمتهمان الثالث والرابع ارتكبا مع المتهمين الأول والثاني الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معهما على ارتكاب جناية السرقة وذهبا معهما بمحل الحادث لتنفيذ جريمتهم فوقعت الجريمة على الوجه الآنف الذكر وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة السرقة. والمتهم الثالث أولا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية مششخنة). وثانيا - حاز بغير ترخيص ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية. المتهم الخامس: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية مسشخنة) وثانيا أحرز بغير ترخيص ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى المواد 43 و45 و46 و234/1 و2 و315/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 315/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والمواد 1 و6 و7 ج و26/2 و3 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق بالنسبة للمتهم الثالث والمواد 1 و6 و26 فقرة 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرفق بالنسبة إلى المتهم الخامس أولا - بمعاقبة كل من........... و.......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاما. ثانيا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة. ثالثا - ببراءة .......... و.......... مما أسند إليهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.