الطعن رقم 2149 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ الدفاع الموضوعى الهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبارة التي صدرت من المجني عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما وهما يقترفان الجريمة، إذ أن إطلاق النار من الخلف في حد ذاته لا يؤدي إلى رؤية، لا سيما أن المجني عليه لم يستوضح في ذلك حتى يكون ما استخلصته المحكمة من عبارته التي أدلى بها لوكيل النيابة عقب إصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجني عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف وذلك في قوله "... إنه لو كان مسار الأعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعي له من الخلف إلى الأمام، لما قال الطبيب الشرعي أن مسارها من الخلف إلى الأمام" وفي مجموعها "ولإكتفى بقوله أن مسارها كان من الخلف إلى الأمام" وكان تقرير الطبيب الشرعي - كما أورده الحكم - لم يشر إلى أن بعض إصابات المجني عليه كانت من الأمام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه، بل إن المستفاد من هذا التقرير أن إصابتي مؤخر أسفل أيسر الصدر حدثتا من عيارين أطلقا على المجني عليه من الخلف واستقر مقذوف أحدهما بالجسم بينما خرج الثاني من مقدم أيسر أعلى جدار البطن، وكانت عبارة هذا التقرير عن مسار الأعيرة لا تفيد المعنى الذي ذهب إليه الحكم، فإن ما استفاده الحكم من التقرير الطبي الشرعي من أن بعض إصابات المجني عليه كانت من الأمام يكون تدليلاً غير سائغ على إدانة المتهمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (مسدسا) وتربصا به في المكان الذي أيقنا بمروره فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه خمسة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابته أربعة منها وخلفت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. وادعى....... (أخ القتيل) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين.......... و............ بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني.......... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش أتعاب للمحاماة بغير مصروفات جنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.