⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هي واقعة ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها - فإذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أنه اقتنع بأن المجني عليه إستطاع أن يتكلم عقب الإصابة وأنه أفضى لأخيه الشاهد بأسماء الجناة واتخذ من هذه الواقعة دليل إثبات على الطاعنين، عاد وقرر فى موضع آخر ما يفيد أن المجني عليه عجز عن النطق عقب الإصابة، وإتخذ الحكم من هذا العجز دليل نفي للمتهمين الثاني والثالث المقضي ببراءتهما، فإنه يكون قد تناقض وشابه الفساد في الإستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.......... (الطاعن الأول) و2-.........و3-......... و4- ......... (الطاعن الثاني) و5-........... بأنهم: أولا: المتهمون الأربعة الأول - قتلوا.............عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله واستدرجوه إلى مكان الحادث لهذا الغرض حتى إذا ما ظفروا به إنهالوا عليه ضربا بالعصى الغليظة والكوريك بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الخامس-........... اشترك مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب الجناية المسندة إليهم بأن اتفق معهم على ارتكابها وعلى استدراج القتيل إلى منزله وآواهم جميعا به حتى إذا ما إطمأنوا إلى خلو الطريق أخرجهم منه ووقف يراقب الطريق الموصل إلى المكان الذي اتفق على ارتكاب الجريمة فيه، فتم لباقي المتهمين قتل المجني عليه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231, 40/2, 3 , 41 من قانون العقوبات، فقررت غرفة الاتهام بذلك. وادعى بحق مدني......... قبل المتهمين جميعا متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا - عملا بالمادتين 231،230 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع (..............) . أولا - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني.........قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا- ببراءة كل من .......و...........مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.