الطعن رقم 2143 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ حقها فى التصدى
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى جنائية - حق التصدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات وللدوائر الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الواقعة التي دين بها المتهمان هي غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة،
وكانت محكمة الجنايات حين تصدت للواقعة المذكورة وحكمت فيها بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق - إن كان له محل - ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الواقعة قد أخطأت بمخالفتها صريح نص القانون، فلا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة على أساس التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............و2-..............
و3- .............. و4-................ و5-..........و6-...........و7-......... و8- ............بأنهم: أولا - المتهمون الخمسة الأول : اشتركوا مع مجهول من بينهم بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل "............" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك بلطا وسكاكين وفؤوس وتوجهوا إليه في المكان المعلوم وجوده به وانهالوا عليه ضربا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وثانيا - المتهمون الخمسة الأول أيضا شرعوا في قتل ............ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الأسلحة السابق ذكرها وتوجهوا إليه في مكان وجوده المعلوم لهم وانهالوا عليه بالضرب قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج .وثالثا : المتهمون الأول والرابع والسادس - شرعوا في قتل .............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الأسلحة السابق ذكرها وتوجهوا إليه في المكان الذي يعلمون بوجوده فيه وانهالوا عليه طعنا قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج: ورابعا - المتهم الأول: شرع في قتل......... عمدا مع سبق الإصرار - بأن بيت النية على قتله وأعد بلطة توجه بها إلى المكان الذي يعلم أنه موجودا به وانهال عليه طعنا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج .وخامسا - المتهم الثالث : ضرب عمدا ومع سبق الإصرار ............ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاجا أقل من عشرين يوما .وسادسا - المتهم الرابع : ضرب عمدا ومع سبق الإصرار ........... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاجا أقل من عشرين يوما. وسابعا - المتهم السادس: ضرب عمدا ..........فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وثامنا - المتهمان السابع والثامن (ا) أحرزا سلاحا ناريا بدون ترخيص.(ب) أحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر بدون ترخيص.
وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40و41و45و46و230و231و232و234/1و242/1و2 من قانون العقوبات والمواد 1و5و9/1و10/2 من قانون 58 لسنة 1946 والجدول الملحق به بالنسبة للمتهمين 7و8 فصدر الأمر بذلك. وادعى بحق مدني ورثة........... وهم 1-......... عن نفسه وبصفته وصيا على القصر ........ و........ و......... (أولاده) و 2-............(زوجته) و 3- ............ (والدته) و4- ............. و5- ...............وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا مع المصاريف والأتعاب .وأمام محكمة جنايات طنطا توفى المتهم الثاني (.........) وقضي بانقضاء الدعوى العمومية بوفاته. وقد تنازل المدعون بالحق المدني عن دعواهم قبل ورثته مؤقتا، كما طلبت النيابة تعديل وصف التهمة على أساس أن جميع المتهمين مسئولون عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في قتل كل من ............ و............و........ مع سبق الإصرار باعتبار كل منهم فاعلا أصليا والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمادتين 231،230 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32و17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن - أولا: بمعاقبة المتهم ............. بالأشغال الشاقة المؤبدة و........... و........... و.............بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة و........... و............بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصروفاتها المدنية وعشرة جنيهات أتعاب محاماة .وثانيا - ببراءة .............. مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.