⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2140 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة: "أن يقضي أصلياً بالبراءة ومن باب الإحتياط الكلي تمكين المتهم من إعلان شهود نفي على ما إستجد من وقائع بعد الحادث وإستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر من المناقشة الطبية" - فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب، ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب..............و........... عمدا فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها لكل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم المقدمي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي في المستقبل مما يجعل السحايا والمخ مقابلها عرضة للإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر فيها لو أنها كانت محمية بالعظام، كما أصبح كل منهما عرضة للمضاعفات الخطيرة كالإلتهابات والأنزفة السحائية والمخية والصرع الجاكسوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك وادعى كل من 1-............و2-.......... بحق مدني قبل المتهم وطلبت كل منهما القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة المتهم.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ 75 جنيها (خمسة وسبعون جنيها) والمصروفات المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.