⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2099 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - اسباب البطلان
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخرين بتهمة أنهم شرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي، وقد حضر للدفاع عن المتهمين جميعاً محام واحد أقام دفاعه على أن المجني عليه أصيب من عيار واحد، وتبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة أن الطاعن هو الذي أطلق العيار الذي أصاب المجني عليه، وأن الأعيرة التي أطلقها الباقون إنما أطلقوها للإرهاب وجاء التقرير الطبي الشرعي مؤيداً لهذا النظر، فأثبت أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد، واستبعد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد، ودان الطاعن بتهمة الشروع في القتل، وقضي ببراءة الباقين، فإنه يبين مما تقدم أن مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة، فقد تقتضي أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهم معاً، مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام خاص به، فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهم جميعاً، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-.............. (الطاعن) و2-.............. و3.......... و4- .............. بأنهم: شرعوا في قتل..............عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وتربصوا له في طريق اعتاد أن يسلكه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه أحدهما بالإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي وأوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه, هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك وادعي بحق مدني..............المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا أولاً: بمعاقبة ..............بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع لـ..............المدعي بالحق المدني ثلاثين جنيها تعويضا مدنيا والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماه وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات لأنه ارتكب وحده الجريمة المذكورة آنفاً عمدا وبدون سبق إصرار أو ترصد. وثانيا: ببراءة.............. و.............. و.............. مما اسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.