⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2028 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - تسبيب احكام الادانة
⚖️ بيانات الاحكام - بيانات التسبيب - ما لا يعيب التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه، وما دام المتهم لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره في القضاء بالإدانة أو البراءة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتي كانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة بوصفهما حارسين لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش، فاستأنفا، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.