الطعن رقم 360 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى العمالية - المنازعات الجماعية للعمال - نقابات العمال - انحلالها
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من القانون رقم 91 سنة 1959 بإصدار قانون العمل الموحد على أن تستمر النقابات والأتحادات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى ممارسة أعمالها إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك خلال لأربعة أشهر على الأكثر من هذا التاريخ وإلا إعتبرت منحلة . وقد إمتدت هذه المهلة لمدد متعاقبة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960 بموجب القانون رقم 276 سنة 1960 و مؤدى أن النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون الملغى (رقم319 سنة 1952) تعتبر منحلة متى أدركها آخر ديسمبر سنة 1960 ما لم تكن النقابة العامة قد شكلت قبل هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة ، و هى لاتنعقد صحيحة إلا إذا وجه الإعلان ممن له صفة فى الخصومة . فإذا كان الثابت من إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه أنه أعلن بعد زوال صفة النقابة الطاعنة و إنحلالها فإن الإعلان يكون باطلا مما يستتبع عدم قبول الطعن .