⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2025 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ حالات تنبيه الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهى واقعة الإصابة الخطأ التي قد يثير المتهم جدلاً في شأنها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل، إلا أنه لا مصلحة للمتهم في التمسك بهذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد عاقبه على جريمتي الإصابة الخطأ والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها، ولم يستند الحكم إلى الواقعة الجديدة في ثبوت التهمة التي دان المتهم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ (الطاعن) و2-........... و3-........... بأنهم: قتلوا.............. وشرعوا في قتل..........عمدا وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا معا على قتل المجني عليه الأول وأعدوا عدتهم لذلك وذهبوا معا لمكان الحادثة وكان المتهمان الأول والثاني يحملان أسلحة نارية (بندقيتين) وكمنوا للمجني عليهما في زراعة قطن مجاورة للطريق الذي سيمران به ثم أطلق المتهم الأول عيارين ناريين على المجني عليه الأول قاصدا بذلك قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأطلق المتهم الثاني عيارا ناريا على المجني عليه الثاني قاصدا بذلك قتله فأصابه في جانبه ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 عقوبات - فقرر إحالتهم إليها وقد ادعى المجني عليه الثاني.............. بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ 100 جنيه كما ادعى ورثة القتيل.............. وهم..............والدته و................ زوجته و....... و...... و.......... و........ و........إخوته بحق مدني وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين جميعا متضامنين أيضا بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 234 فقرة أولى مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع لورثة.............. مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وإلزامه بأن يدفع لـ............. مبلغ 50 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وثانيا: ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم............ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني ورثة..............مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) والمصروفات ومبلغ 3 جنيه (ثلاثة جنيهات) مقابل أتعاب المحاماه وبأن يدفع لورثة............. مبلغ 25 جنيه (خمسة وعشرين جنيها) والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش (مائتي قرش) مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.