الطعن رقم 2024 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-24
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ وسيلة اثباته
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ خطف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق القاضي، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به - فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الاشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف، ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل وإحضار الغلام المخطوف فحسب، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضا وارتفاعا - على حد ما قال به الحكم - دون الرجوع إلى أي أحد آخر، مما يدل على أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............. (الطاعن) و2-........... و3-.......... و4-.......... و5-..................... بأنهم خطفوا بالتحايل الطفل............ الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن عرض عليه المتهمان الثاني والثالث أن يذهب معهما للخلاء، واقتاداه إلى حيث كان ينتظر المتهم الرابع وأخفوه في مكان غير معلوم حتى دفع والده الحلوان للمتهم الأول فرد الطفل المخطوف إليه، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 288/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك في 23 أبريل سنة 1951 وادعى بحق مدني..............عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولده................ وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة جنايات المنصورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 28 من مايو سنة 1955 أولا - بمعاقبة كل من .......... و....... و...... بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته خمسمائة جنيه مع المصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، وذلك عملا بمادة الاتهام - ثانيا - ببراءة.......... و.............. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهما تطبيقا للمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم في الحكم بطريق النقض في 30 من مايو سنة 1955 وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 42/26 القضائية. ومحكمة النقض بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 10/4/1956 بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث شكلا وبقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى بالنسبة له إلى محكمة جنايات المنصورة لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. سمعت محكمة جنايات المنصورة (مرة ثانية) الدعوى ثم قضت بتاريخ 7/12/957، بمعاقبة المتهم.......... بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.............. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولده ................. مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.