الطعن رقم 2016 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب - ارتباط القتل بجنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها ، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ، متى وقع منضماً إلى الجنحة و سبباً لإرتكابها - فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها ، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة : 1-............. و 2- ........... بأنهما : قتلا .......... عمدا وذلك بأن قصدا إلى مسكنها سويا وقام المتهم الأول بخنقها بالضغط بيديه على عنقها وجثم فوق صدرها للإجهاز عليها بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان المتهم الثاني بمكان الحادث لشد أزره ولمعاونته في إتمام الجريمة وقد كان القصد من هذه الجناية سرقة نقود ومصوغات المجني عليها وقد شرع المتهمان فعلا في الزمان والمكان سالفي الذكر في إرتكاب جريمة السرقة وجدوا في البحث على النقود والمصوغات بصوان ملابس المجني عليها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو خشيتهما من إفتضاح أمرهما وهربهما وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45و317/1 و321و234/3 من قانون العقوبات فقررت الغرفة إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1و3 من قانون العقوبات للأول وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني بمعاقبة ............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة .......... مما أسند إليه.فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .