⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2011 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ بيانات احكام الادانة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - وقوع التزوير على شئ مما سبق المحرر لاثباته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف رسمي مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه - حين دان المتهم بتهمة تزوير شهادتي الميلاد - قد استند إلى مجرد اعترافه بتحرير البيانات الواردة بهما وما ثبت من تزوير التوقيعين المنسوبين إلى نائب العمدة والقابلة دون أن يثبت في حقه أنه هو الذي زور هذين التوقيعين - إما بنفسه أو بواسطة غيره - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما: الطاعن - أولا: ارتكب تزويرين في محررين رسميين هما شهادتا ميلاد (.................. و............) بأن ملأ بيانات هاتين الشهادتين ونسب صدورهما إلى الموظفين المختصين بإصدارهما وشفع ذلك بإمضاءات وأختام مزورة لهم. وثانيا - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إليه وثانيا - ببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.