⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2005 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة ، والقول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومراد الشارع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و7و33 اج وأخيرة و35 من المق 351 سنة 52 والبند 12 جدول أ المرفق فقررت بذلك .وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وضبط المخدر. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.