⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2002 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - الظروف المشددة للعقوبة - صفة الجانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل ... ... ... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طرحه أرضا ووضع سلكا كهربائيا رفيعا حول عنقه ولفه ثلاث لفات وجذب طرفيه بشدة ولمدة من الزمن قاصدا من ذلك قتله فأصابه بإسفكسيا الخنق المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أمسكه عنوة وطرحه أرضا وخلع عنه سرواله وأدخل قضيبه في دبره وأمنى فيه ،وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234و268 من قانون العقوبات فقررت بذلك .ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............ بإعدامه شنقا . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.