⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2001 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-5-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تحرير اوامرها
⚖️ تفسير القانون
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون او تأويله فى مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره، وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم، ولا فرق بين الأحكام و بين الأوامر التي تصدرها غرفة الاتهام في تطبيق هذا المبدأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من القول ببطلان أمر غرفة الاتهام - المطعون فيه - لتغاليها في تقدير أدلة الدعوى ولقصور في أسباب هذا الأمر، لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها طبقاً للمادتين 195، 212 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من غرفة الاتهام، ما دامت قد محصت الأدلة ووازنت بينها وانتهت في حدود سلطتها إلى تأييد تصرف النيابة على أساس أن الدلائل على واقعة التزوير لا تكفي للإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أشار الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1956 إلى الحكمة التي قصدها من تعديل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم، فحرم - فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضدهم لجرائم وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها - حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم، ولا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً للمدعي بالحقوق المدنية، بل إن هذا الطعن يجري عليه حكم المنع من الطعن بالاستئناف، ما دام الطعن بالطريق العادي وغير العادي يلتقيان عند الرد إلى العلة التي توخاها الشارع من تعديل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيناً للموظفين من التعرض للشطط في الخصومة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن حسبما جاء بالأوراق أن الطاعن أبلغ بأن زوجته......... والمحضر............... ارتكبا تزويرا في إعلان حكم شرعي استصدرته الأولى ضده، وذلك التزوير بتغيير عنوان منزله في الإعلان إذ أثبت الثاني أنه انتقل إلى المنزل فوجده مغلقا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ. وقد ادعى الطاعن بحق مدني قبل المطعون ضدهما بقرش صاغ واحد بصفة تعويض. وأمرت النيابة العامة بحفظ هذه الشكوى إداريا، فاستأنف المدعي هذا القرار. وأمرت غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد تصرف النيابة المطعون عليه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض..... الخ.