الطعن رقم 1999 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ من له حق الاستئناف
⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى مدنية - اثار التبعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي - على ما نصت عليه المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - للقواعد الواردة في هذا القانون، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها، وبذلك لا يصح الاستناد إلى ما هو مقرر في المادة 396 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المواد 402، 403، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذي يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم وخص المتهم والنيابة العامة وحدهما باستئناف الأحكام التي تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعي بالحقوق المدنية، ومن ذلك ما يكون قد لحق الحكم الابتدائي من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات والرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق استئناف الحكم ابتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يقتصر أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية - حتى ولو كان هو الذي حركها - لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تجيز المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة - فإذا كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم الاستئنافي، ولكنه يرمي إلى الطعن في الحكم الابتدائي بدعوى الإخلال بحق الدفاع، ولم يتمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام السيد /............ الجنحة المباشرة رقم 553 سنة 1956 أمام محكمة بندر أسيوط الوطنية على كل من السيدين........ مراقب المراقبة الإقليمية للشئون البلدية و........... باشمهندس بلدية أسيوط متهما إياهما بأنهما أولا: أبلغا نيابة بندر أسيوط كذبا مع سوء القصد بالوقائع المشار إليها بعريضة الدعوى وثانيا : قذفا في حقه ونسبا إليه وقائع كاذبة أوجبت رفع الجنحة المباشرة ضده والإساءة إليه أمام الناس ورؤسائه في الإدارة العامة للبلديات والإدارة العامة للتخطيط والإسكان ووزارة الشئون البلدية والقروية وطلب معاقبتهما بالمواد 302 و303 و 305 و307 من قانون العقوبات مع إلزامهما والسيد قائد الجناح ........ وزير الشئون البلدية والقروية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما وقبل المسئول عن الحقوق المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها المدنية. فاستأنف المدعي المدني ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الطاعن بهذا الحكم بطريق النقض ... الخ.