⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1994 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - اسباب متعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة - و إن كان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى - إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ ........ والذي كان قد سلم إليه على سبيل الوكالة بالعمولة ثمنا لصفقة بصل باعها المتهم لحساب المجني عليه فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه ،وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعى....... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم . ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماه بلا مصاريف جنائية . فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .