⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نظرية الحوادث الطارئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء على الاطيان المبيعة - القانون 452 لسنة 1953
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - تحديد الثمن
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالطعن - تحديد الثمن
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق - ما لا يعد كذلك
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - البيع - تحديد الثمن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تنفيذ الالتزام - الحوادث الطارئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 147/2 من القانون المدني - رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير ذلك منوط بالاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على انتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة وملابستها وكان ما قرره في هذا الشأن سائغاً مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق في التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم في هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الأولى من القانون 452 سنة 1953 على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له". ولا ينطبق هذا النص - كما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - إلا بالنسبة للأطيان التي تستولي عليها الحكومة فعلاً تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 والتي تحدد سعرها على الأساس المبين بهذا القانون. فإذا كان ما تصرف فيه الطاعن إلى أولاده لا يعد من الأطيان التي استولت عليها الحكومة فإن النعي على الحكم بعدم تطبيق القانون 452 سنة 1953 بالنسبة لتلك الأطيان يكون متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت - في سبيل الوصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع، وذلك في حدود سلطتها التقديرية - أن تحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري [الطاعن] سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائي، وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.