⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب
⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم أن المجني عليه لم يكن يحمل عصاً ولم يضرب المتهم بها، هذا القول، على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفي ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أمام مطاردة المجني عليه له وإلقائه أرضاً ومحاولته اللحاق به رغم ما يحمله المتهم من سلاح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع منها و قدم حكماً صادراً لصالح والده بإعادة وضع يده عليها، فلا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها، حتى إذا كانت للمتهم وكان المجني عليه هو الذي دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات، ويكون للمتهم الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هي لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئاً، ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم في الدعوى، ولأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الثابتة فعلاً لا بالاحتمال والفروض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - قتل ............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وثانيا - أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش وذخيرته" بدون ترخيص من وزير الداخلية. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و5 و9/1 من القانون رقم 58 لسنة 1949. فقررت بذلك وقد ادعى ....... و............. إخوة القتيل بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى والمادة 30 من القانون المذكور عن التهمة الثانية: أولا - بمعاقبة المتهم ....... بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني ........ و....... مبلغ مائة جنيه بصفة تعويض والمصروفات: وثانيا - بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الثانية وببراءته منها وبمصادرة السلاح المضبوط. وذلك على اعتبار أن هذا المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أطلق عمدا عيارا ناريا على المجني عليه ...... ولم يكن يقصد بذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.