⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1986 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد استند - بين ما استند إليه - في إدانة المتهمين إلى أن المجني عليه قد تكلم بعد إصابته وأفضى بأسماء الجناة إلى الشهود، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية هؤلاء الشهود ونازع في قدرة المجني عليه على التمييز والإدراك بعد إصابته، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي -، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: (أ) المتهمون الثلاثة: قتلوا .......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحه نارية وترصدوا له أمام محله حتى ظفروا به عند خروجه منه وأطلقوا عليه النار قاصدين قتله فأصابوه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع المتهم الأول في قتل .......... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله، وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو عدم إحكام الرماية. (ب) والمتهم الثالث أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (فردا صالحا للاستعمال). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى المواد 234/2 من قانون العقوبات و9/1 و3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) المرفق به. فقررت بذلك. وادعت ............ "أرملة المجني عليه" بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و45 و46 و234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من القانون المذكور للأول والمواد 40/2 - 3، 41 و230 و231 من القانون المذكور للثاني والثالث والمواد 1 و9/1 - 3، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) الملحق به للثالث بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات للثاني والثالث. أولا: بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة كل من ...... و.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط - وثانيا: بإلزام ............ و........... و............. متضامنين بأن يدفعوا لـ ........ مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر. أولا: قتل عمدا ومع سبق الإصرار .......... وثانيا: شرع في قتل ....... وثالثا: الثاني والثالث اشتركا مع الأول في ارتكاب الجريمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.