⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1979 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الطعن فى اجراءاته
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ خطف
⚖️ ما لا يوفر الاخلال بحق الدفاع
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ ما لا يعتبر تغييرا للوصف او تعديلا للتهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ينعاه المتهمون على الحكم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهمين أو المدافعين عنهم أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الجنايات فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - فإذا كان الطاعنون لا يدعون أن الطفل المخطوف الذي أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصروا على القول بعدم الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه و جواز التأثير عليه، فإن ذلك القول منهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا انتهى الحكم إلى وصف الطريقة التي تم بها الخطف بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت معروضة على بساط البحث وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهمون، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه - فإذا كانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بخطف المجني عليه الذي لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة بالإكراه وحبسه في منزل مهجور بدون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك وكان ذلك مصحوباً بالتهديد بالقتل و التعذيبات البدنية، فاستبعد الحكم واقعة حبس المجني عليه وتعذيبه وتهديده الواردة بقرار الإحالة بقوله إنه لا محل لإسنادها إلى المتهمين في خصوص الدعوى الحالية بوصف أنها جرائم مستقلة مكتفياً باعتبارها من عناصر الجريمة التي دان المتهمين بها - إذا كان ما تقدم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع بقوله أن المحكمة لم تنبه المتهمين أو المدافعين عنهم إلى ما أجرته من تعديل في وصف التهمة وفي مواد الاتهام بأن دانتهم بالمادة 288 من قانون العقوبات بدلاً من المواد280 و282/1 و288 التي طلبت النيابة عقابهم بها يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: خطفوا بالإكراه الطفل .......... الذي لم يبلغ سنه ستة عشرة سنة كاملة بأن انتظروه بمكان الحادث حيث ذهب للعب وعقب وصوله إليه حمله المتهم الأول ........... رغما عنه وعصب المتهم الثاني ............ عينيه وأركبه دابة وسار به المتهمون الثلاثة في أماكن مجهولة وحبسوه في منزل مجهول بدون أمر الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالقتل والتعذيبات البدنية التي أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 280، 282/1، 288 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين ....... و....... و......... بالسجن خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.