الطعن رقم 1974 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ بيانات احكام الادانة - البيان الكافى بالنسبة لقصد التعاطى - كفاية الرد الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفي كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وجود المقص والميزان لا يقطعان في ذاتهما ولا يلزم عنهما حتماً ثبوت واقعة الاتجار في المخدر، ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها ـ في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ـ أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وفي إغفال المحكمة التحدث عنهما ما يفيد ضمناً أن المحكمة لم تر فيهما ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و33/1 أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول ا المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ا الملحق به بمعاقبة.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.