الطعن رقم 1973 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز الذخيرة
⚖️ عقاب الشروع
⚖️ تعدد العقوبات - اثر الحكم بعقوبة الجريمة الاشد من ناحية الموضوع
⚖️ تقسيمها
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندى, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستمد العقوبة الأصلية وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة و التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور. ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ( 10 ) العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة ( 46 ) تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن، وفي هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية [كالحبس] التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح، غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس، والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة [26] من القانون 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - والمعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولا - أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر "طبنجة مششخنة" بدون ترخيص. وثانيا- أحرز الذخائر المبينة بالمحضر "طلقات" بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و6و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 فقررت بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمه عشرين جنيها والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بغير مصروفات جنائية .فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.