الطعن رقم 1895 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى رفع المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفي كامل ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على المحكمة ـ و قد اعتبرت أن من ارتكب الحادث ليس هو المحكوم عليه غيابياً الذي عارض في الحكم الغيابي الابتدائي واستأنفه ومثل أمام الهيئة الإستئنافية ـ، بل هو شخص مجهول تسمى باسمه، أن تقضي تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد مبلغ ثمانية جنيهات........ ـ والمسلم إليه على سبيل الوكالة من عملاء المجني عليه لتوصيله إليه فاختلسه لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.