الطعن رقم 1891 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به، فمتى أثبت الكتاب رغبة الطاعن في الطعن فإنه يكفي لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره، فيكون الحكم الاستئنافي إذ قضى ببطلان تقرير الاستئناف استنادا إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالاستئناف غير صحيح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : تأيدت لديه حالة الاشتباه إذ سبق الحكم عليه بالإنذار في القضية رقم 882 سنة 1952 للاشتباه وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6/1 و7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .ومحكمة المنزلة الجزئية قضت ببراءة المتهم بلا مصاريف . فاستأنفت النيابة هذا الحكم . ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا ببطلان تقرير استئناف النيابة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.