الطعن رقم 1889 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحرير الحكم الاستئنافى والتوقيع عليه
⚖️ اوجه الدفاع القانونية
⚖️ المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه، إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك، فدفاع المتهم المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى ......... بسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش.
فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض
فيه وإلزامه بالمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة.
ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا. أولا: بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير قابل له.
وثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى.
ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة أخرى قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.