الطعن رقم 1869 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - السبب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام، أمر النيابة بالندب ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا "مسدس مششخن" بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبطلانه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.