⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - اثبات صحة الاوراق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - محو عبارات من اوراق المرافعات والمذكرات
⚖️ العقد الباطل
⚖️ بطلان العقد - العقد القابل للابطال - العقد الباطل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ويتقيد في إثبات ذلك بالقواعد العامة ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون قد أطلق لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير ولم يلزمها الاستعانة برأي أهل الخبرة، وإنما أجاز لها ذلك عند الاقتضاء فللمحكمة وفقاً للمادة 284 من قانون المرافعات أن تحكم بصحة الورقة بغير إجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعها. ويكون حكمها بذلك متضمناً الرد على طلب مدعى التزوير الإحالة إلى الخبير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها في كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد في الفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاتفاقات التي تعتبر باطلة طبقاً للمادة 17 من الأمر العسكري رقم 158 الصادر في 15/7/1941 الخاص بالاتجار مع الرعايا الألمان والإيطاليين وبالتدابير الخاصة بأموالهم إنما هي الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً للمادة 16 من الأمر المذكور ولم يقدم هذا بيان المواعيد المحددة أو التي وقع البيان بشأنها غير صحيح. ولم توجب المادة 16 تقديم ذلك البيان إلا عن الاتفاقات المبينة بها والتي تكون قد تمت بين أول يناير سنة 1940 و12يونية سنة 1940، أما الاتفاقات السابق تاريخها على أول يناير سنة 1940 فلا يلزم تقديم بيان عنها إلا إذا طلب ذلك وزير المالية أو من يندبهم لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات - وفقاً للمادة 127 مرافعات - رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه بحيث إذا اختار أحد الأمرين فلا يكون مطالباً ببيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في هذا الاختيار ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد طلب محو تلك العبارات لا يعد قصوراً مبطلاً في معنى المادة 349/2 من قانون المرافعات.