الطعن رقم 1814 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البناء بدون ترخيص - طبيعة جريمة البناء بغير ترخيص
⚖️ تقسيمها - الجريمة الوقتية المتتابعة او متلاحقة الافعال
⚖️ دعوى جنائية - أسباب انقضاء الدعوى الجنائية - آثار الحكم البات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن أقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والإعتداء فيه مسلط على حق واحد، وأن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بإنفصام هذا الإتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ومتى صدر الحكم من أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت فيها - حتى ولو يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - التي حكم من أجلها بعقوبة الغرامة في القضية الأولى - قد إرتكبها المتهم فى 4 من سبتمبر سنة 1955 وصدر الحكم فيها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956، ثم ثبت أن المتهم عاد يستأنف البناء بعد ذلك فحرر له المحضر المؤرخ أول فبراير سنة 1956 - وهو فعل جديد وليد إرادة إجرامية إنبعثت لمناسبة الفعل الإجرامي الجديد - فإنه لا يجوز قانوناً إدماج هذا الفعل فيما سبقه - وإن تحقق التماثل بينهما - فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة عن الجريمة اللاحقة هو قضاء سليم من ناحية القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً_ أقام بناء بدون رخصة وثانياً - أقام بروزات بمبنى غير مطابقة للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و24و29و30و33و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار الشئون البلدية والقروية رقم 767 لسنة 1957. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية أخرى وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم جنيهين عن التهمتين وسداد رسوم الرخصة وإزالة الأعمال المخالفة على نفقته بلا مصاريف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.