الطعن رقم 1811 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ القانون رقم 605 لسنة 1954 - المنشآت الايلة للسقوط - بيانات احكام الادانة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت - ومنها اعتراف المتهمة لمهندس التنظيم بارتكاب جريمة بناء بدون رخصة وعلى وجه مخالف للقانون - ولم تدل المحكمة برأيها في هذه الأدلة مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بها وتمحصها، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أولا - أقامت بناء بدون رخصة، وثانيا - أقامت
بناء بغير منور قانوني وطلبت معاقبتها بالقانون رقم 656 لسنة 1954 والقرارين رقمي 767 و768 لسنة 1955 ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.