⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1810 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحررات
⚖️ اصولها
⚖️ القانون رقم 605 لسنة 1954 - المنشآت الايلة للسقوط - بيانات احكام الادانة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد واعتمدت عليه في حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه - فاكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هي دون الثابت في المحضر ما دامت هي لم تجر تصحيح ما أشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون - وكان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا في إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ قضى في جريمة - عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم - بإلغاء الهدم استنادا إلى ما سمعته المحكمة الاستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشى خطراً من بقاء الدور الأرضي للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية على لسان هذا الشاهد - إذ قضى الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم لم ينفذوا في الميعاد قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 605 لسنة 1954، ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مائة قرش والهدم على نفقتهم. فعارض المحكوم عليهم، وقضي في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون الحكم الأخير. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الهدم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.