الطعن رقم 1809 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً آثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص، فكون الحجز قد وقع بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من محضر الجلسة أن المتهم لم يدفع ببطلان الحجز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمملوكة له وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره. بلا مصاريف وذلك عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.