الطعن رقم 1808 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن اليوم الذي حدد للبيع كان بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 وبعد انقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذي توقع كأن لم يكن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئاً في القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانوناً بسبب تخلف أركانها، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمتهم الثاني والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الحراسة لتقديمها يوم البيع - وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1957 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.