الطعن رقم 1807 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القانون رقم 360 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وكان من بين ما تضمنه التعديل نص مقدمة الجدول الخامس فاستبدل بها النص الآتي: "ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق...... ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة" ويتضح من عبارة المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التعديل أن المشرع عمد إلى إصدار القانون الجديد ليفسر به القانون القديم ويفصح عن قصده الحقيقي منه، فهو بذلك قانون تفسيري لا يتضمن حكماً مستحدثاً، بل اقتصر على إيضاح وجلاء غموض القانون القديم وبيان قصد المشرع منه ومن ثم كان سارياً على الوقائع التي تمت قبل صدوره ما دامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة لتجزئته مواد صيدلية بمخزنه البسيط استناداً إلى المادتين 1، 93 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والجدول الخامس المرفق به صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و78 و83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.