الطعن رقم 1806 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري أن يكون استئنافه غير جائز لم تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ 47 جنيه و320 مليما لـ.......... إضرارا به ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوكالة عنه لتسليمه له فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بعدم جوازها. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.