⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1791 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-31 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ تفتيش - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دخول المنازل- وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل، وحالتي الغرق والحريق- إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة، ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دخول المنازل لغير التفتيش لا يعد تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها، وهو إجراء من إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ..........(الطاعن) و 2- ...........بأنهما أحرزا جواهرا مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 1و2 و7 و33/ج و35و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم " ا" المرافق فأجابتها الغرفة إلى طلبها. وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش لعدم حصول إذن من النيابة بدخول منزل المتهم وتفتيشه، والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2 و33/ج و35 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" بند 12 بالنسبة إلى المتهم الأول ( ...........) والمواد 1و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم "ا" بالنسبة إلى المتهم الثاني (..............) أولا- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وغلق مقهاه. وثانيا- بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن هــذا المتهم أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة (حشيشا) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقالت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.