الطعن رقم 1782 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه - برفضه المعارضة و تأييد الحكم الصادر بإدانته - بعد أن حضر أولى جلسات الإشكال في تنفيذه فإن الميعاد القانوني في التقرير بالطعن بطريق النقض يكون محسوبا من هذا اليوم الأخير، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن في الحكم المذكور إلا بعد الميعاد القانوني فإنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته وقضي فيها برفضها لا يكون طعنه مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المحجوز عليها................، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشأة الجزئية قضت غيابيا تطبيقا لمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف. فأستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم، وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بمصاريف الإشكال.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.