الطعن رقم 354 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ الصورية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور عبد السلام مرسى بلبع ومحمود يوسف القاضى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و قد رددت هذه القاعدة فى باب الإستئناف بالمادة 2/407 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 264 سنة 1953 والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور . و مؤدى هذه النصوص أن القانون قد أوجب على قاضى التحضير وضع تقرير عند إحالة القضية للمرافعة و لم يوجب وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة و حسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لايدع مجالاً للعدول عن الحكم فى هذا الشق القطعى منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .