⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 656 سنة 1954 - تتنظيم المبانى - عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ القانون رقم 656 سنة 1954 - تتنظيم المبانى - المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما يثيره الطاعن من سريان القانون رقم 259 لسنة 1956 على واقعة الدعوى وعدم جواز الحكم بالتصحيح طبقاً له، ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 لسنة 1954 الذى دين الطاعن وفقاً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - أنشأ المباني المبينة بالمحضر بغير ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وثانيا - ارتكب المخالفات المبينة بالمحضر عندما أقام المباني موضوع التهمة الأولى وطلبت معاقبته بالمواد 1 , 16 , 21 , 24 , 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954، ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وبتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته ممـا نسب إليه كما استأنفته النيابة طالبة إلزامه برسوم الرخصة ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة والتصحيح للأعمال المخالفة وبإجماع الآراء بإلزام المتهم برسوم الرخصة، فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.