الطعن رقم 1768 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يوفر الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفى، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعنين إرتكبا فعل القتل معاً، واعتبرهما فاعلين أصليين لهذه الجريمة، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، و ليس فيما تم تسليم من المحكمة بقيام إتفاق سابق، كما أن أيهما لا يضار بقيام سبق الإصرار أو إنتفائه، ما دام الحكم قد اعتبرهما فاعلين أصليين وأخذ كل منهما بفعله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لإفتراض قيام التعارض إذا كان الطاعنان لم يتبادلا الإتهام وإلتزما جانب الإنكار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا............. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وقصدوا إلى مسكنه وأجهزوا عليه وخنقوه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود والساعة والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وهو خنقه والإجهاز عليه فتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الطريقة من السرقة وقد ترك الإكراه به أثر الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أيضا هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر وضعوا النار عمدا في سكن المجني عليه المبين الوصف والقيمة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 252/1 عقوبات، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و234/2 و252/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك.وأدعى بحق مدني 1- ...... و2- ............ و3- .......... و4- .......... و5- ............. و6- ................وهم ورثة القتيل............. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة.ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة كل من........ و.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة وذلك تطبيقا للمواد 230 و231و234 /2و3 للمتهمين الأول والثاني وبها وبالمادتين 40/2و3و41 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثالث والمادة 17 عقوبات للجميع وذلك لأنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر الأول والثاني قتلا.......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وقصدوا مع............ إلى مسكنه وخنقاه وأجهزا عليه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جنحة سرقة وجناية حريق عمد ذلك بأن سرق المتهمون الثلاثة الساعة والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ووضع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهما على الذهاب إلى منزل المجني عليه لارتكابها وساعدهما فيها بأن شد أزرهما واستولى على بعض المسروقات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.