الطعن رقم 1767 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الاحكام - احكام الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها - فإذا كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقاداً منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل ،والذى طلب منه أصحابه ضبطه، وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر، وأن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم - لا إعتقاداً منه بأن المتهم إرتكب جريمة ما - كما قالت المحكمة، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم المبتنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامي كان بقصد التخلص من عمل ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدي إليه محصلها وإستخلاصها منها ما لا يؤدي إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم.
فقرة رقم -1
تقدمت نيابة أمن الدولة إلى المحكمة العسكرية العليا بقرار اتهامها بناء على القانون رقم 533 سـنة 1954 بنظام الأحكام العرفية والمرسوم الصادر في 26 يناير سنة 1952 بإعلان الأحـكام العرفية والمرسوم الصادر في 25 مارس سنة 1952 باستمرار العمل بها والأمـر العسكري رقم 57 بإحالة جرائم الرشوة إلى المحاكم العسكرية والأمر العسكري رقم 99 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في القضايا العسكرية طالبة محاكمة المتهم بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 سنة 1953 لأنه عرض رشوة على مستخدم عمومي ليخل بواجبات وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها وذلك بأن قدم للخفير النظامي......... مبلغ مائة وخمسة وثلاثين قرشا لإخلاء سبيله وعدم اقتياده إلى القسم أثر اشتباهه في أمره ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة منه. فقررت المحكمة العسكرية العليا بنـاء على القانون رقم 270 سنة 1956 إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لنظرها. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمـادة 109 مكرر و110و17و55و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وغرامة خمسمائة جنيه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنين تبدأ من تاريخ صدوره والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.