⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1763 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفى، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة ومنها الجنايات، ومؤدى هذا أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد كون الطاعن من عائلة المتهمين المطلوب القبض عليهم فى جناية قتل وارتباكه لما رأى رجال القوة وجريه عندما نادى عليه الضابط - على فرض صحة ما يقوله الشهود فى هذا الشأن - إن جاز معه للضابط إستيقافه، فإنه لا يعتبر دلائل كافية على اتهامه في جناية تبرر القبض عليه وتفتيشه، وبالتالى يكون الحكم إذ قضى بصحة القبض والتفتيش قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم أ من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا تطبيقا لمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.